أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : التهاون في ترك الجماعة من غيرعذر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
التهاون في ترك الجماعة من غيرعذر
معلومات عن الفتوى: التهاون في ترك الجماعة من غيرعذر
رقم الفتوى :
3644
عنوان الفتوى :
التهاون في ترك الجماعة من غيرعذر
القسم التابعة له
:
صلاة الجماعة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (7044)
هل يجب على الرجل المحافظة على جميع الصلوات الخمس جماعة في المسجد؟ وهل يأثم إذا صلى بعضها في البيت بدون عذر شرعى؟ على أنه يسمع النداء في كل وقت والمسجد ليس بعيدا عن البيت .
نص الجواب
الحمد لله
صلاة الفرائض الخمس جماعة في المسجد واجبة على المكلفين من الرجال، فمن ترك صلاتها جماعة في المسجد بلا عذر فهوآثم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر" خرجه ابن ماجه والدارقطني بإسناد صحيح، وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر، فقال: خوف أو مرض .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : عبدالله بن قعود
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: